____________________
يصلح للقرينية يجعلهما من المجمل حقيقة ولا يكتسب الظهور فيهما صفة الحجية فلذلك كانا من المجمل حقيقة. واما في المنفصلين اللذين لا ربط بينهما فلم يحتف كل واحد منهما بما يصلح للقرينية فيكون كل واحد منهما قد اكتسب صفة الحجية وبعد تعارضهما وعدم وجود الأظهر فيهما يكون العمل بكل منهما غير معقول، وبأحدهما دون الآخر من الترجيح بلا مرجح، فلابد ان يعاملا معاملة المجمل فهما من المجمل حكما لا حقيقة.
واما السبب في المعاملة معهما معاملة المجمل ولم يجر فيهما ما ذكر في أدلة العلاج من المرجحات لو كانت والا فالتخيير، فلان المفروض ان النسبة بينهما عموم من وجه لعدم تنافيهما في المنطوق وفي بعض العام، والقدر المتسالم عليه في مجرى أدلة العلاج هو كون النسبة بينهما التباين وفي العموم من وجه القاعدة التساقط كما يأتي تفصيله في باب التعارض إن شاء الله تعالى، وقد أشار إلى ما ذكرنا بقوله: ((ومنه قد انقدح)) وقد عرفت وجه الانقداح ((الحال فيما إذا لم يكن بين ما دل على العموم وما له المفهوم ذاك الارتباط والاتصال)) بان كانا منفصلين تاما ويكون كل واحد منهما مكتسبا صفة الحجية ((و)) مع ذلك ((انه لابد ان يعامل مع كل منهما معاملة المجمل)) فيكونان من المجمل حكما لا حقيقة هذا ((لو لم يكن في البين اظهر وإلا)) أي وإذا كان بينهما ما هو اظهر ((فهو المعول)) ويؤخذ به ((و)) يكون هو ((القرينة على التصرف في الآخر بما لا يخالفه بحسب العمل)) أي ان التصرف في الظاهر بقرينة الأظهر لابد وأن يكون بمقدار يكون الظاهر غير مخالف للأظهر ولا معارضا له بحيث لا يكون الظاهر مخالفا للأظهر في مقام العمل.
واما السبب في المعاملة معهما معاملة المجمل ولم يجر فيهما ما ذكر في أدلة العلاج من المرجحات لو كانت والا فالتخيير، فلان المفروض ان النسبة بينهما عموم من وجه لعدم تنافيهما في المنطوق وفي بعض العام، والقدر المتسالم عليه في مجرى أدلة العلاج هو كون النسبة بينهما التباين وفي العموم من وجه القاعدة التساقط كما يأتي تفصيله في باب التعارض إن شاء الله تعالى، وقد أشار إلى ما ذكرنا بقوله: ((ومنه قد انقدح)) وقد عرفت وجه الانقداح ((الحال فيما إذا لم يكن بين ما دل على العموم وما له المفهوم ذاك الارتباط والاتصال)) بان كانا منفصلين تاما ويكون كل واحد منهما مكتسبا صفة الحجية ((و)) مع ذلك ((انه لابد ان يعامل مع كل منهما معاملة المجمل)) فيكونان من المجمل حكما لا حقيقة هذا ((لو لم يكن في البين اظهر وإلا)) أي وإذا كان بينهما ما هو اظهر ((فهو المعول)) ويؤخذ به ((و)) يكون هو ((القرينة على التصرف في الآخر بما لا يخالفه بحسب العمل)) أي ان التصرف في الظاهر بقرينة الأظهر لابد وأن يكون بمقدار يكون الظاهر غير مخالف للأظهر ولا معارضا له بحيث لا يكون الظاهر مخالفا للأظهر في مقام العمل.