____________________
اللفظية، بخلاف الملازمة في مفهوم الموافقة فإنها مستفادة من العقل، بإضافة ان عدم المفهوم في القضية لازمه التصرف والتفكيك بين الملزوم واللازم، وحيث إن الملازمة في مفهوم الموافقة عقلية فلا سبيل إلى التفكيك فيه بين اللازم والملزوم. واما في المفهوم المخالف فلان الملازمة فيه عرفية دلالية فهناك مجال للتصرف والتفكيك برفع اليد عن الدلالة على العلية المنحصرة، ويظهر من المطولات وجوه أخرى للاتفاق والاختلاف.
وعلى كل فقد اختلفوا في تخصيص العام بالمفهوم المخالف على قولين: من تخصيص العام به، وعدم تخصيصه به.
قوله: ((على قولين)) هذا من متعلقات قوله قد اختلفوا وهو المفهوم المخالف، لوضوح انه بعد الاتفاق في المفهوم الموافق لا معنى لوجود القولين فيه.
(1) توضيحه: ان العام وما له المفهوم المخالف، تارة: يكونان في كلامين منفصلين لا ربط بينهما ولا اتصال، وفي مثل هذا تلاحظ المعارضة وشؤونها وينبغي خروج هذا عن محل النزاع لما سيتضح.
وأخرى: يقع العام وما له المفهوم المخالف في كلام واحد أو في كلامين، كما لو كانا جملا في آية واحدة ولكنه كان بينهما ربط واتصال بحيث كانا كما لو وقعا في كلام واحد، بان يكون في أحدهما إشارة إلى الربط.
وهذا هو الذي ينبغي ان يكون محلا للكلام في الاخذ بعموم العام أو الاخذ بالمفهوم وتخصيص العام به، لوضوح ان صلاحية كون أحدهما قرينة على الاخر انما هو في مثل هذين الفرضين لا في الفرض الأول، إذ لا معنى لصلاحية كون أحدهما قرينة على الأخرى مع فرض كون كل واحد منهما قد استوفى ماله من الظهور
وعلى كل فقد اختلفوا في تخصيص العام بالمفهوم المخالف على قولين: من تخصيص العام به، وعدم تخصيصه به.
قوله: ((على قولين)) هذا من متعلقات قوله قد اختلفوا وهو المفهوم المخالف، لوضوح انه بعد الاتفاق في المفهوم الموافق لا معنى لوجود القولين فيه.
(1) توضيحه: ان العام وما له المفهوم المخالف، تارة: يكونان في كلامين منفصلين لا ربط بينهما ولا اتصال، وفي مثل هذا تلاحظ المعارضة وشؤونها وينبغي خروج هذا عن محل النزاع لما سيتضح.
وأخرى: يقع العام وما له المفهوم المخالف في كلام واحد أو في كلامين، كما لو كانا جملا في آية واحدة ولكنه كان بينهما ربط واتصال بحيث كانا كما لو وقعا في كلام واحد، بان يكون في أحدهما إشارة إلى الربط.
وهذا هو الذي ينبغي ان يكون محلا للكلام في الاخذ بعموم العام أو الاخذ بالمفهوم وتخصيص العام به، لوضوح ان صلاحية كون أحدهما قرينة على الاخر انما هو في مثل هذين الفرضين لا في الفرض الأول، إذ لا معنى لصلاحية كون أحدهما قرينة على الأخرى مع فرض كون كل واحد منهما قد استوفى ماله من الظهور