بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٤ - الصفحة ٢١٩
ومنه قد انقدح الحال فيما إذا لم يكن بين ما دل على العموم وما له المفهوم، ذاك الارتباط والاتصال، وأنه لابد أن يعامل مع كل منهما معاملة المجمل، لو لم يكن في البين أظهر، وإلا فهو المعول، والقرينة على التصرف في الآخر بما لا يخالفه بحسب العمل (1).
____________________
فلا يمنع أن تكون دلالة كل منهما بالوضع أو بالاطلاق ولكنه مع ذلك كان أحدهما اظهر من الآخر.
ويدل هذا بالأولوية على ما إذا لم يتساويا بان كان أحدهما بالوضع والآخر بالاطلاق، فإنه لابد فيه من تقدم الأظهر قطعا، لان الأظهرية إذا كانت موجبة للتقديم مع تساويهما في نوع الدلالة فبالأولى تكون موجبة للتقدم فيما إذا كان أحدهما أضعف من الآخر لاختلافهما في نوع الدلالة وبقوله: ((والا كان مانعا عن انعقاد الظهور)) إلى ما كان المانع واقعا في ابتداء الكلام، وبقوله: ((أو استقراره في الآخر)) إلى ما كان المانع واقعا في آخر الكلام.
(1) لقد اتضح مما ذكرنا من حكم المتساويين والمختلفين الواقعين في كلام واحد أو كلامين، بحيث يصلح عرفا ان يكون كل واحد منهما قرينة على التصرف في الاخر - انهما في المتساويين يكونان مجملين اما لعدم تمامية الاطلاق فيهما أو لعدم تمامية حجية الظهور فيهما معا فهما من المجمل حقيقة، وفي المختلفين يقدم الأقوى منهما.
ومنه يظهر الحال فيما إذا كان العام وماله المفهوم واقعين في كلامين منفصلين بحيث قد تم لكل منها الاطلاق أو الظهور من جهة الحجية لكل واحد منهما لعدم الربط بينهما بحيث يصلح ان يكون أحدهما قرينة على التصرف في الآخر.
فإنه لابد فيهما ان يعاملا معاملة المجمل فيكونان من المجمل حكما لا حقيقة إذ لم يكن أحدهما أقوى ظهورا من الآخر.
اما انهما ليسا من المجمل حقيقة فلوضوح تمامية الظهور في كل واحد منهما لا انه ليس لهما ظهور كما لو كانا واقعين في كلام واحد، فان احتفاف كل واحد منهما بما
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 224 226 ... » »»
الفهرست