____________________
اصالة الظهور في الضمير لمعارضة اصالة الظهور في العام ((وذلك لان المتيقن من بناء العقلاء هو اتباع الظهور في تعيين المراد)) وهو المتحقق في اصالة ظهور العام في عمومه لأنه به يستكشف المراد الجدي من العام، وليس للعقلاء بناءا على اصالة الظهور لتعيين الاستعمال في الالفاظ، ولذا قال: ((لا في تعيين كيفية الاستعمال وانه على نحو الحقيقة أو المجاز في الكلمة أو الاسناد مع القطع بما يراد كما هو الحال في ناحية الضمير)) فان نتيجة اصالة الظهور فيه بعد العلم بالمراد هو تعيين كيفية الاستعمال، ولا بناء للعقلاء على الاخذ بأصالة الظهور لبيان كيفية الاستعمال، ولذا قال: ((وبالجملة اصالة الظهور انما تكون حجة)) عند العقلاء بحيث لو اخذ بها ((فيما إذا شك فيما أريد)) ليكون الاخذ بأصالة الظهور لتعيين المراد ((لا فيما إذا)) عرف المراد و ((شك في أنه كيف أريد)).
(1) يمكن ان يكون إشارة إلى أنه لا وقع لهذا النزاع من رأس، لان هنا عامين لكل واحد حكم وقد خصص أحدهما، غايته ان العام الذي هو الموضوع في القضيتين واحد، وكونه واحدا لا يجعل القضيتين قضية واحدة، والتخصيص لا يوجب تصرفا في مقام الإرادة الاستعمالية وانما يوجب تصرفا في الإرادة الجدية ويبقى العام على عمومه في مقام الاستعمال فلا يدور الأمر بين تصرفين.
وتوضيحه: ان لفظ المطلقات بعد ان كان موضوعا في حكم التربص فهو غير المطلقات الذي كان موضوعا في حكم جواز الرد لاختلاف القضايا ولو باختلاف أحد أطرافها، فهما قضيتان في كل منهما الموضوع هو المطلقات، وفي الأولى الحكم وجوب التربص، وفي الثانية الحكم جواز الرد.
فالظاهر من الضمير في قوله بعولتهن هو المطلقات، والقرينة غايتها انها قامت على أن الحكم في بعولتهن يختص بالرجعيات، فهو كتخصيص لهذا العام الثاني
(1) يمكن ان يكون إشارة إلى أنه لا وقع لهذا النزاع من رأس، لان هنا عامين لكل واحد حكم وقد خصص أحدهما، غايته ان العام الذي هو الموضوع في القضيتين واحد، وكونه واحدا لا يجعل القضيتين قضية واحدة، والتخصيص لا يوجب تصرفا في مقام الإرادة الاستعمالية وانما يوجب تصرفا في الإرادة الجدية ويبقى العام على عمومه في مقام الاستعمال فلا يدور الأمر بين تصرفين.
وتوضيحه: ان لفظ المطلقات بعد ان كان موضوعا في حكم التربص فهو غير المطلقات الذي كان موضوعا في حكم جواز الرد لاختلاف القضايا ولو باختلاف أحد أطرافها، فهما قضيتان في كل منهما الموضوع هو المطلقات، وفي الأولى الحكم وجوب التربص، وفي الثانية الحكم جواز الرد.
فالظاهر من الضمير في قوله بعولتهن هو المطلقات، والقرينة غايتها انها قامت على أن الحكم في بعولتهن يختص بالرجعيات، فهو كتخصيص لهذا العام الثاني