____________________
لصفات خاصة مفقودة عند غيرهم وهي مما يتطرقها التغير والفقدان وكانت دخيلة في الحكم لا يصح للمتكلم الاعتماد على وجودها في حال الخطاب لنفي الاطلاق لدخالتها، فيلزم منه نقض الغرض لدخولها في موضوع الحكم واقعا مع أن الاطلاق ينفيها، وهذا مراده من قوله: ((لا يوجب صحة الاطلاق مع إرادة المقيد معه فيما يمكن ان يتطرق اليه الفقدان)) أي في الصفات التي يتطرقها الفقدان لا يوجب صحة ان لا ينبه المتكلم على دخالتها ويطلق كلامه غير منبه على التقييد بالنسبة إليها، لأنها ليست من القدر المتيقن فينفيها الاطلاق، فيلزم نقض الغرض لفرض دخالتها واقعا وعدم التنبيه من المتكلم على تقييد الموضوع بها.
نعم في الصفات التي لا يتطرق إليها الفقدان يصح الاعتماد وهي من القدر المتيقن في مقام التخاطب، والى هذا أشار بقوله: ((وان صح فيما لا يتطرق اليه ذلك)) أي وان صح للمتكلم عدم التنبيه واطلاق الكلام اعتمادا على الصفات الموجودة في زمان الخطاب وكان الموضوع مقيدا بها لأنها من القدر المتيقن في مقام التخاطب، وهو مما يصح الاعتماد عليه وعدم تنبيه المتكلم على دخالته، إلا انك قد عرفت ندرة تلك الصفات وشذوذها.
(1) هذا هو الأمر الثالث.
وحاصله: ما عرفت ان مرادهم بالاتحاد في الصنف اللازم رعايته في دليل الاشتراك هو الاتحاد في الصفات التي يحتمل - احتمالا عقلائيا - دخالتها في الاحكام وهي الصفات التي لا يتطرق إليها الفقدان. اما ما يتطرق إليها الفقدان غالبا فلا يحتمل - عقلائيا - دخالتها في الحكم، وهذه الصفات هي التي يكثر فيها الاختلاف ويكون البالغ الآن بالنسبة إليها بالخصوص فاقدا لما كان المشافه واجدا له.
نعم في الصفات التي لا يتطرق إليها الفقدان يصح الاعتماد وهي من القدر المتيقن في مقام التخاطب، والى هذا أشار بقوله: ((وان صح فيما لا يتطرق اليه ذلك)) أي وان صح للمتكلم عدم التنبيه واطلاق الكلام اعتمادا على الصفات الموجودة في زمان الخطاب وكان الموضوع مقيدا بها لأنها من القدر المتيقن في مقام التخاطب، وهو مما يصح الاعتماد عليه وعدم تنبيه المتكلم على دخالته، إلا انك قد عرفت ندرة تلك الصفات وشذوذها.
(1) هذا هو الأمر الثالث.
وحاصله: ما عرفت ان مرادهم بالاتحاد في الصنف اللازم رعايته في دليل الاشتراك هو الاتحاد في الصفات التي يحتمل - احتمالا عقلائيا - دخالتها في الاحكام وهي الصفات التي لا يتطرق إليها الفقدان. اما ما يتطرق إليها الفقدان غالبا فلا يحتمل - عقلائيا - دخالتها في الحكم، وهذه الصفات هي التي يكثر فيها الاختلاف ويكون البالغ الآن بالنسبة إليها بالخصوص فاقدا لما كان المشافه واجدا له.