بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٤ - الصفحة ١٩٦
الثانية: صحة التمسك بإطلاقات الخطابات القرآنية بناءا على التعميم، لثبوت الاحكام لمن وجد وبلغ من المعدومين، وإن لم يكن متحدا مع المشافهين في الصنف، وعدم صحته على عدمه، لعدم كونها حينئذ متكفلة لاحكام غير المشافهين، فلابد من إثبات اتحاده معهم في الصنف، حتى يحكم بالاشتراك مع المشافهين في الاحكام، وحيث لا دليل عليه حينئذ إلا الإجماع، ولا إجماع عليه إلا فيما اتحد الصنف، كما لا يخفى (1).
____________________
هو الحكم الفصل للمتعارضين، والى هذا أشار بقوله: ((ولو سلم)) أي ولو سلم اختصاص حجية الظواهر بالمقصودين بالافهام، ولكنا لا نسلم اختصاص المقصودين بالافهام بخصوص المشافهين، بل قصد الافهام يعمهم والمعدومين أيضا فضلا عن الغائبين، ولذا قال: ((فاختصاص المشافهين بكونهم مقصودين بذلك)) أي بالافهام دون غيرهم ((ممنوع)) وأشار إلى الدليل من الاخبار على أن قصد الافهام يعم المعدومين بقوله: ((والظاهر أن الناس كلهم إلى يوم القيامة يكونون كذلك)) أي مقصودين بالافهام كالمشافهين ((وان لم يعمهم الخطاب كما يومئ اليه غير واحد من الاخبار)).
(1) هذه هي الثمرة الثانية التي ذكرت لاختصاص الخطابات بخصوص المشافهين: وهي انه بناءا على تعميم الخطابات القرآنية للمعدومين يصح تمسكهم بالاطلاق في كلامه تعالى، وبناءا على اختصاصها بالمشافهين لا يصح للمعدومين التمسك بالاطلاق في كلامه تعالى.
وقبل توضيح ذلك لابد من بيان الفرق بين هذه الثمرة، والثمرة الأولى. وحاصل ما ذكر من الفرق بينهما من جهتين:
الأولى: ان الثمرة الأولى هي اختصاص حجية الظواهر بالمشافهين بناءا على اختصاص الخطابات بالمشافهين، ولذا أورد على هذه الثمرة: بان اختصاص حجية الظواهر بالمشافهين ليس من لوازم اختصاص الخطابات بالمشافهين، وانما تختص حجية
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 196 199 201 202 203 205 ... » »»
الفهرست