____________________
هو الحكم الفصل للمتعارضين، والى هذا أشار بقوله: ((ولو سلم)) أي ولو سلم اختصاص حجية الظواهر بالمقصودين بالافهام، ولكنا لا نسلم اختصاص المقصودين بالافهام بخصوص المشافهين، بل قصد الافهام يعمهم والمعدومين أيضا فضلا عن الغائبين، ولذا قال: ((فاختصاص المشافهين بكونهم مقصودين بذلك)) أي بالافهام دون غيرهم ((ممنوع)) وأشار إلى الدليل من الاخبار على أن قصد الافهام يعم المعدومين بقوله: ((والظاهر أن الناس كلهم إلى يوم القيامة يكونون كذلك)) أي مقصودين بالافهام كالمشافهين ((وان لم يعمهم الخطاب كما يومئ اليه غير واحد من الاخبار)).
(1) هذه هي الثمرة الثانية التي ذكرت لاختصاص الخطابات بخصوص المشافهين: وهي انه بناءا على تعميم الخطابات القرآنية للمعدومين يصح تمسكهم بالاطلاق في كلامه تعالى، وبناءا على اختصاصها بالمشافهين لا يصح للمعدومين التمسك بالاطلاق في كلامه تعالى.
وقبل توضيح ذلك لابد من بيان الفرق بين هذه الثمرة، والثمرة الأولى. وحاصل ما ذكر من الفرق بينهما من جهتين:
الأولى: ان الثمرة الأولى هي اختصاص حجية الظواهر بالمشافهين بناءا على اختصاص الخطابات بالمشافهين، ولذا أورد على هذه الثمرة: بان اختصاص حجية الظواهر بالمشافهين ليس من لوازم اختصاص الخطابات بالمشافهين، وانما تختص حجية
(1) هذه هي الثمرة الثانية التي ذكرت لاختصاص الخطابات بخصوص المشافهين: وهي انه بناءا على تعميم الخطابات القرآنية للمعدومين يصح تمسكهم بالاطلاق في كلامه تعالى، وبناءا على اختصاصها بالمشافهين لا يصح للمعدومين التمسك بالاطلاق في كلامه تعالى.
وقبل توضيح ذلك لابد من بيان الفرق بين هذه الثمرة، والثمرة الأولى. وحاصل ما ذكر من الفرق بينهما من جهتين:
الأولى: ان الثمرة الأولى هي اختصاص حجية الظواهر بالمشافهين بناءا على اختصاص الخطابات بالمشافهين، ولذا أورد على هذه الثمرة: بان اختصاص حجية الظواهر بالمشافهين ليس من لوازم اختصاص الخطابات بالمشافهين، وانما تختص حجية