____________________
حكما للمعدومين حتى يصح لهم التمسك باطلاق الحكم، وحينئذ في شمول الحكم للمعدومين من التمسك بدليل الاشتراك، وحيث انه لابد في دليل الاشتراك من الاتحاد في الصنف بين المشافهين والمعدومين فلا مجال لاثبات حكم المشافهين لغير المتحد بالصنف معهم، والى هذا أشار بقوله: ((فلابد من اثبات اتحاده)) أي اتحاد غير المشافهين ((معهم)) أي مع المشافهين ((في الصنف حتى يحكم ب)) دليل ((الاشتراك مع المشافهين في الاحكام)) والسبب في الاقتصار في الحكم على خصوص المتحدين في الصنف مع المشافهين، لان دليل الاشتراك انما ثبت بالاجماع وهو دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والى هذا أشار بقوله: ((حيث لا دليل عليه)) أي على الاشتراك في الحكم ((حينئذ)) أي حين الالتزام بعدم التعميم واختصاص كلامه بالمشافهين ((إلا الاجماع ولا اجماع عليه)) أي على الاشتراك في الحكم ((إلا فيما اتحد الصنف)) لتحقق الشك في عموم دليل الاشتراك لغير متحدي الصنف، ولا لسان للدليل اللبي على نفي هذا الشك حيث نحتمل دخالته.
(1) هذا شروع في الجواب عن هذه الثمرة الثانية، وانه يصح للمعدومين التمسك بالاطلاق وان كان الخطاب مما لا يعمهم ويختص بالمشافهين. وتوضيحه ببيان أمور:
الأول: ما ثبت في الكلام في الثمرة الأولى من عدم اختصاص حجية الظواهر بخصوص المشافهين، لان المعدومين مقصودون بالافهام أيضا ولو قلنا بان المشافهين هم بالخصوص مقصودون بالافهام أيضا دون المعدومين، ولكنه مع ذلك بنى العقلاء على حجية الظواهر لغير المقصودين بالافهام، فان من سمع شخصا يخاطب شخصا في سبه فان من الواضح ان المقصود بالسب غير مقصود بالافهام غالبا، ولكنه مع ذلك للسامع ترتيب الأثر على الكلام المتضمن لسبه، وضرورة بناء العقلاء على أنه
(1) هذا شروع في الجواب عن هذه الثمرة الثانية، وانه يصح للمعدومين التمسك بالاطلاق وان كان الخطاب مما لا يعمهم ويختص بالمشافهين. وتوضيحه ببيان أمور:
الأول: ما ثبت في الكلام في الثمرة الأولى من عدم اختصاص حجية الظواهر بخصوص المشافهين، لان المعدومين مقصودون بالافهام أيضا ولو قلنا بان المشافهين هم بالخصوص مقصودون بالافهام أيضا دون المعدومين، ولكنه مع ذلك بنى العقلاء على حجية الظواهر لغير المقصودين بالافهام، فان من سمع شخصا يخاطب شخصا في سبه فان من الواضح ان المقصود بالسب غير مقصود بالافهام غالبا، ولكنه مع ذلك للسامع ترتيب الأثر على الكلام المتضمن لسبه، وضرورة بناء العقلاء على أنه