____________________
دخالة في الحكم سواء احتملنا دخالتها ولم تكن عنوانا للمشافهين أو كانت عنوانا للمشافهين كمثل عنوان الشباب مثلا، ولكن حيث يكثر الاختلاف فيه فلا يصح الاعتماد في مقام التكلم عليه فينفيه الاطلاق ولا يكون له دخالة في الحكم، وتبقى الصفات التي لا يتطرق إليها تغير أو فقدان غالبا في احتمال الدخالة في الحكم، وهي موجودة في المعدومين والغائبين فيثبت الحكم لهم بواسطة دليل الاشتراك ولا فائدة ولا ثمرة في القول باختصاص الخطاب بالمشافهين، والى هذا أشار بقوله: ((ومعه)) أي ومع دخالة تلك الصفات التي يكثر فيها الاختلاف ويتطرق إليها الفقدان في قيدية موضوعية الحكم ((كان الحكم)) الثابت للمشافهين يعم غير المشافهين ((ولو قيل باختصاص الخطابات بهم)) أي بالمشافهين.
(1) قد عرفت ان من جملة مقدمات انكار الثمرة الثانية هو انكار الثمرة الأولى وكون الظواهر ليست حجة في خصوص المشافهين، اما بناءا على اختصاص حجية الظواهر بالمشافهين بان نقول: باختصاص حجيتها بمن قصد افهامه، واختصاص من قصد افهامه بخصوص المشافهين أيضا، فإنه على هذا تترتب الثمرة الثانية لعدم صحة التمسك بالاطلاق على هذا للغائبين فضلا عن المعدومين، لوضوح عدم صحة التمسك بالاطلاق ممن لم يكن الظاهر حجة له.
ومنه يتضح أيضا انه بناءا على هذا تترتب الثمرة الأولى أيضا، وهو اختصاص حجية الظواهر بخصوص المشافهين بناءا على تخصيص الخطابات بهم وعدم حجية الظواهر لغيرهم من المعدومين والغائبين.
(1) قد عرفت ان من جملة مقدمات انكار الثمرة الثانية هو انكار الثمرة الأولى وكون الظواهر ليست حجة في خصوص المشافهين، اما بناءا على اختصاص حجية الظواهر بالمشافهين بان نقول: باختصاص حجيتها بمن قصد افهامه، واختصاص من قصد افهامه بخصوص المشافهين أيضا، فإنه على هذا تترتب الثمرة الثانية لعدم صحة التمسك بالاطلاق على هذا للغائبين فضلا عن المعدومين، لوضوح عدم صحة التمسك بالاطلاق ممن لم يكن الظاهر حجة له.
ومنه يتضح أيضا انه بناءا على هذا تترتب الثمرة الأولى أيضا، وهو اختصاص حجية الظواهر بخصوص المشافهين بناءا على تخصيص الخطابات بهم وعدم حجية الظواهر لغيرهم من المعدومين والغائبين.