____________________
وفرق واضح بين عدم الامكان وعدم الفعلية، وقد أشار إلى ما ذكرنا من عدم امكان البعث إلى المعدوم بقوله: ((ضرورة انه بهذا المعنى)) أي يكون الحكم في مرتبة الفعلية وانه باعث وزاجر بالفعل ((يستلزم الطلب منه حقيقة)) أي يستلزم البعث والزجر الفعلي الإرادة الحقيقية الفعلية ((ولا يكاد يكون الطلب كذلك)) أي لا يكاد يكون الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية طلبا وإرادة بالفعل ((إلا من الموجود ضرورة)) أي بداهة.
وقد ظهر مما مر: ان التكليف لا يعقل بحسب البرهان المذكور ان يعم المعدومين بالخصوص، واما بالنسبة إلى الغائبين فلا مانع من أن يكون الحكم فعليا بالنسبة إليهم لامكان الانقياد والانبعاث منهم، ولذا خصه بالمعدومين فقط، فقال لا ريب في عدم صحة تكليف المعدوم عقلا، فتأمل.
(1) حاصله: انه لا مانع من أن يعم الحكم المعدومين بمرتبته الانشائية، وهي مرحلة جعل القانون، فان الحكم في هذه المرتبة لا بعث فيه ولا زجر ولا إرادة حقيقية فيه بالفعل ولا طلب حقيقي كذلك فيه، فان الحكم بهذه المرتبة هو جعل الحكم انشاءا فإنه مرتبة جعل الحكم قانونا على وفق المصلحة والمفسدة، وحين تتم شروط الفعلية له يكون فعليا من دون حاجة إلى انشاء آخر، والى هذا أشار بقوله: ((فان الانشاء خفيف المؤونة... إلى آخره)) بعد ما أشار إلى أن الحكم في هذه المرتبة لا بعث فيه ولا زجر بقوله: ((هو بمعنى)) مجرد ((انشاء الطلب بلا بعث ولا زجر لا استحالة فيه أصلا)).
وقد ظهر مما مر: ان التكليف لا يعقل بحسب البرهان المذكور ان يعم المعدومين بالخصوص، واما بالنسبة إلى الغائبين فلا مانع من أن يكون الحكم فعليا بالنسبة إليهم لامكان الانقياد والانبعاث منهم، ولذا خصه بالمعدومين فقط، فقال لا ريب في عدم صحة تكليف المعدوم عقلا، فتأمل.
(1) حاصله: انه لا مانع من أن يعم الحكم المعدومين بمرتبته الانشائية، وهي مرحلة جعل القانون، فان الحكم في هذه المرتبة لا بعث فيه ولا زجر ولا إرادة حقيقية فيه بالفعل ولا طلب حقيقي كذلك فيه، فان الحكم بهذه المرتبة هو جعل الحكم انشاءا فإنه مرتبة جعل الحكم قانونا على وفق المصلحة والمفسدة، وحين تتم شروط الفعلية له يكون فعليا من دون حاجة إلى انشاء آخر، والى هذا أشار بقوله: ((فان الانشاء خفيف المؤونة... إلى آخره)) بعد ما أشار إلى أن الحكم في هذه المرتبة لا بعث فيه ولا زجر بقوله: ((هو بمعنى)) مجرد ((انشاء الطلب بلا بعث ولا زجر لا استحالة فيه أصلا)).