وإهمالها وطرحها يقع بفرضين:
إما بأن نعتبر أنفسنا كالبهائم والأطفال لا تكليف علينا.
وإما بأن نرجع إلى أصالة البراءة وأصالة عدم التكليف في كل موضع لا يعلم وجوبه وحرمته. وكلا الفرضين ضروري البطلان.
3 - المقدمة الثالثة: أنه بعد فرض وجوب التعرض للأحكام المعلومة إجمالا فإن الأمر لتحصيل فراغ الذمة منها يدور بين حالات أربع لا خامسة لها:
أ - تقليد من يرى انفتاح باب العلم.
ب - الأخذ بالاحتياط في كل مسألة.
ج - الرجوع إلى الأصل العملي الجاري في كل مسألة: من نحو البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب، حسبما يقتضيه حال المسألة.
د - الرجوع إلى الظن في كل مسألة فيها ظن بالحكم، وفيما عداها يرجع إلى الأصول العملية.
ولا يصح الأخذ بالحالات الثلاث الأولى، فتتعين الرابعة.
أما الأولى - وهي تقليد الغير في انفتاح باب العلم - فلا يجوز، لأن المفروض أن المكلف يعتقد بالانسداد، فكيف يصح له الرجوع إلى من يعتقد بخطأه وأنه على جهل.
وأما الثانية - وهي الأخذ بالاحتياط - فإنه يلزم منه العسر والحرج الشديدان، بل يلزم اختلال النظام لو كلف جميع المكلفين بذلك.
وأما الثالثة - وهي الأخذ بالأصل الجاري - فلا يصح أيضا، لوجود العلم الإجمالي بالتكاليف، ولا يمكن ملاحظة كل مسألة على حدة غير منظمة إلى غيرها من المسائل الأخرى المجهولة الحكم. والحاصل: