وقد أصر شيخنا النائيني - أعلى الله مقامه - على امتناع الإطلاق في ذلك، وقال بما محصله: إنه لا يمكن أن نحكم بالاشتراك من نفس أدلة الأحكام، بل لابد لإثباته من دليل آخر (1) سماه " متمم الجعل " على أن يكون الاشتراك من باب " نتيجة الإطلاق " كاستفادة تقييد الأمر العبادي بقصد الامتثال من دليل ثان متمم للجعل، على أن يكون ذلك من باب نتيجة التقييد. وكاستفادة تقييد وجوب الجهر والإخفات والقصر والإتمام بالعلم بالوجوب من دليل آخر متمم للجعل على أن يكون ذلك أيضا من باب نتيجة التقييد.
وقال بما خلاصته: يمكن استفادة الإطلاق في المقام من الأدلة التي ادعى الشيخ الأنصاري تواترها (2) فتكون هي المتممة للجعل.
أقول: ويمكن الجواب عن الإشكال المذكور بما محصله:
إن هذا الكلام صحيح لو كانت استفادة اشتراك الأحكام متوقفة على إثبات إطلاق أدلتها بالنسبة إلى العالم بها، غير أن المطلوب الذي ينفعنا هو نفس عدم اختصاص الأحكام بالعالم على نحو السالبة المحصلة، فيكون التقابل بين اشتراك الأحكام واختصاصها بالعالم من قبيل تقابل السلب والإيجاب، لا من باب تقابل العدم والملكة، لأن المراد من الاشتراك نفس عدم الاختصاص بالعالم.
وهذا السلب يكفي في استفادته من أدلة الأحكام نفس إثبات امتناع الاختصاص، ولا يحتاج إلى مؤنة زائدة لإثبات الإطلاق أو إثبات نتيجة الإطلاق بمتمم الجعل من إجماع أو أدلة أخرى، لأ أنه من نفس امتناع التقييد نعلم أن الحكم مشترك لا يختص بالعالم.