5 - مرفوعة زرارة المروية عن غوالي اللئالي، وقد جاء في آخرها:
إذا فتخير أحدهما، فتأخذ به وتدع الآخر (1).
ولا شك في ظهور هذه الفقرة منها في وجوب التخيير بين المتعارضين وفي أنه بعد فرض التعادل، لأ نهى جاءت بعد ذكر المرجحات وفرض انعدامها. ولكن الشأن في صحة سندها، وسيأتي التعرض له. وهي من أهم أخبار الباب من جهة مضمونها.
6 - خبر سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام).
قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر، كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه، والآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟
فقال: يرجئه حتى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتى يلقاه (2).
وقد استظهروا من قوله (عليه السلام): " فهو في سعة " التخيير مطلقا. وفيه أولا:
أن الرواية واردة في فرض التمكن من لقاء الإمام أو كل من يخبره بالحكم على سبيل اليقين من نواب الإمام خصوصا أو عموما. فهي تشبه من هذه الناحية الرواية الثانية المتقدمة.
وثانيا: أن الأولى فيها أن تجعل من أدلة التوقف، لا التخيير، وذلك لكلمة " يرجئه ". وأما قوله: " في سعة " فالظاهر أن المراد به التخيير بين الفعل والترك، باعتبار أن الأمر - حسب فرض السؤال - يدور بين المحذورين، وهو الوجوب والحرمة. إذا، فليس المقصود منه التخيير بين الروايتين، لا سيما أن ذلك لا يلتئم مع الأمر بالإرجاء، لأن العمل بأحدهما تخييرا ليس إرجاء، بل الإرجاء ترك العمل بهما معا.