9 - مقبولة عمر بن حنظلة - الآتي ذكرها في المرجحات - وقد جاء في آخرها: إذا كان ذلك - أي فقدت المرجحات - فارجئه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات (1).
وهذه ظاهرة في وجوب التوقف عند التعادل.
10 - خبر سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام):
قلت: يرد علينا حديثان: واحد يأمرنا بالعمل به، والآخر ينهانا عن العمل به؟
قال: لا تعمل بواحد منهما حتى تأتي صاحبك، فتسأل عنه.
قلت: لابد أن يعمل بأحدهما.
قال: اعمل بما فيه خلاف العامة (2).
11 - مرسلة صاحب غوالي اللئالي - على ما نقل عنه - فإنه بعد روايته المرفوعة المتقدمة (برقم 5) قال: وفي رواية أنه قال (عليه السلام): إذا فارجئه حتى تلقى إمامك فتسأله.
هذه جملة ما عثرت عليه من الروايات فيما يتعلق بالتخيير أو التوقف. والظاهر منها - بعد ملاحظة أخبار الترجيح الآتية، وبعد ملاحظة مقيداتها بصورة فقدان المرجح ولو في الجملة - أن الرجوع إلى التخيير أو التوقف بعد فقد المرجحات، فتحمل مطلقاتها على مقيداتها.
والخلاصة: أن المتحصل منها جميعا أنه يجب أولا ملاحظة المرجحات بين المتعارضين، فإن لم تتوفر المرجحات فالقاعدة هي التخيير أو التوقف على حسب استفادتنا من الأخبار، لا أن القاعدة التخيير أو التوقف في كل متعارضين وإن كان فيهما ما يرجح أحدهما على الآخر.