مخالفا لهما (1) كالجمع بين القصر والإتمام في مورد تعارض الأدلة بالنسبة إليهما.
وإنما كان التوقف يرجع إلى الاحتياط، لأن التوقف يراد منه التوقف في الفتوى على طبق أحدهما. وهذا يستلزم الاحتياط في العمل، كما في المورد الفاقد للنص مع العلم الإجمالي بالحكم.
3 - وجوب الأخذ بما طابق منهما الاحتياط (2) فإن لم يكن فيهما ما يطابق الاحتياط تخير بينهما.
ولابد من النظر في الأخبار لاستظهار الأصح من الأقوال. وقبل النظر فيها ينبغي الكلام عن إمكان صحة هذه الأقوال جملة بعد ما سبق من تحقيق أن القاعدة الأولية بحكم العقل هي التساقط، فكيف يصح الحكم بعدم تساقطهما حينئذ؟ وأكثرها إشكالا هو القول بالتخيير بينهما، للمنافاة الظاهرة بين الحكم بتساقطهما وبين الحكم بالتخيير.
نقول في الجواب عن هذا السؤال: إنه إذا فرضت قيام الإجماع ونهوض الأخبار على عدم تساقط المتعارضين، فإن ذلك يكشف عن جعل جديد من قبل الشارع لحجية أحد الخبرين بالفعل لا على التعيين، وهذا الجعل الجديد لا ينافي ما قلناه سابقا من سر تساقط المتعارضين بناء على الطريقية، لأ أنه إنما حكمنا بالتساقط فمن جهة قصور دلالة أدلة حجية الأمارة عن شمولها للمتعارضين أو لأحدهما لا على التعيين، ولكن لا يقدح في ذلك أن يرد دليل خاص يتضمن بيان حجية أحدهما غير المعين بجعل جديد، لا بنفس الجعل الأول الذي تتضمنه الأدلة العامة.