ولكن يمكن أن يناقش في استظهار التخيير منه:
أولا: بأن الخبر وارد في فرض التمكن من لقاء الإمام والأخذ منه، فلا يعلم شموله لحال الغيبة الذي يهمنا إثباته، لأن الرخصة في التخيير مدة قصيرة لا تستلزم الرخصة فيه أبدا، ولا تدل عليها.
ثانيا: بأن الخبر غير ظاهر في فرض التعارض، بل ربما يكون واردا لبيان حجية الحديث الذي يرويه الثقات من الأصحاب. ومعنى " موسع عليك " الرخصة بالأخذ به كناية عن حجيته، غاية الأمر أنه يدل على أن الرخصة مغياة برؤية الإمام ليأخذ منه الحكم على سبيل اليقين. وهذا أمر لابد منه في كل حجة ظنية، وإن كانت عامة حتى لزمان حضور الإمام إلا أنه مع حصول اليقين بمشافهته لابد أن ينتهي أمد جواز العمل بها.
وعليه، فلا شاهد بهذا الخبر على ما نحن فيه.
3 - مكاتبة عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام).
اختلف أصحابنا في روايتهم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في ركعتي الفجر في السفر: فروى بعضهم أن صلهما في المحمل، وروى بعضهم أن لا تصلهما إلا على الأرض، فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك.
فوقع (عليه السلام): موسع عليك بأية عملت (1).
وهذه أيضا استظهروا منها التخيير مطلقا. وتحمل على المقيدات كالثانية.
ولكن يمكن المناقشة في هذا الاستظهار بأنه من المحتمل أن يراد من التوقيع بيان التخيير في العمل بكل من المرويين باعتبار أن الحكم الواقعي هو جواز صلاة ركعتي الفجر في السفر في المحمل وعلى الأرض