نعم، المستفاد من الرواية العاشرة فقط - وهي خبر سماعة - أن التوقف هو الحكم الأولي، إذ أرجعه إلى الترجيح بمخالفة العامة بعد فرض ضرورة العمل بأحدهما بحسب فرض السائل.
ولكن التأمل فيها يعطي أنها لا تنافي أدلة تقديم الترجيح، فإن الظاهر أن المراد منها ترك العمل رأسا انتظارا لملاقاة الإمام، لا التوقف والعمل بالاحتياط.
وبعد هذا يبقى علينا أن نعرف وجه الجمع بين أخبار التخيير وأخبار التوقف فيما ذكرناه من الأخبار المتقدمة. وقد ذكروا وجوها للجمع لا يغني أكثرها. راجع الحدائق: ج 1 ص 100.
وأنت - بعد ملاحظة ما مر من المناقشات في الأخبار التي استظهروا منها التخيير - تستطيع أن تحكم بأن " التوقف " هو القاعدة الأولية، وأن " التخيير " لا مستند له، إذ لم يبق ما يصلح مستندا له إلا الرواية الأولى، وهي لا تصلح لمعارضة الروايات الكثيرة الدالة على وجوب التوقف والرد إلى الإمام.
أما الخامسة - وهي مرفوعة زرارة - فهي ضعيفة السند جدا، وقد أشرنا فيما سبق إلى ذلك، وسيأتي بيانه، على أن راويها نفسه عقبها بالمرسلة المتقدمة (برقم 11) الواردة في التوقف والإرجاء.
وأما السابعة: - مرسلة الكليني - فليس من البعيد أنها من استنباطاته حسبما فهمه من الروايات، لا أنها رواية مستقلة في قبال سائر روايات الباب. ويشهد لذلك ما ذكره في مقدمة الكافي (ص 9) من مرسلة أخرى بهذا المضمون: " بأيهما (1) أخذتم من باب التسليم وسعكم " لأ أنه لم ترد