معنى فإن القليل منه ككثيره» (1).
وليس استدلالنا بفهمهما من حيث إنهما من أهل اللغة كما صنعه غيرنا فأورد عليهما بأنهما مجتهدان في ذلك، ولا يكون اجتهادهما حجة على غيرهما، ولو سلم كون ذلك نقلا عن أهل اللغة فهو من نقل الآحاد.
وهذا الاستدلال والجواب كما يقال في المثل: أساء سمعا فأساء إجابة (2)، لأنك قد عرفت من الذي قررناه أن المفهوم إنما ينافي من ناحية المعاني لا الألفاظ، والدال عليه نفس التخصيص لا اللفظ الدال عليه، ولهذا لا يختص بهذه اللغة المباركة، بل يجري في سائر اللغات، بل يفهم ولا لفظ كما في الإشارة إذا فهم منها التخصيص، بل من حيث إنهما من أهل العرف.
وكذلك فهم القاسم بن سلام (3) من قوله صلى الله عليه وآله: (لي (4) الواجد يحل عقوبته) (5) أن لي غير الواجد لا يحل عقوبته، ومن قوله صلى الله عليه وآله: (مطل الغني ظلم) (6) أن مطل المعدم ليس بظلم (7)، إلى غير ذلك مما لو استقصيناه ملأت أوراقا بل دفاتر.
وإن وجد المنكر للمفهوم سبيلا للمقال في استدلال مثبتيه بنحو: اشتر لي عبدا أسود. ونحوه، فقال: إن عدم شراء غير الأسود إنما هو لعدم شمول