لانحل إعضال المسألة من أصلها، ولم يبق احتياج إلى قاعدة الامتناع وغيرها، فهل الموجب لتحير الأفكار واختلاف الأنظار إلا الجمع بين وجوب الرد وحرمة الغصب؟ وليست بقاعدة أخرى كما ذكره دام فضله.
ثم إن توسط الأرض المغصوبة - كما عرفت أول المسألة - إنما ذكر من باب المثال، وإلا فمن جزئياتها مسائل كثيرة لا تصلح بهذه القاعدة كالخروج عن مواضع التهمة ومواقع الهلكة وغير ذلك.
اللهم رحماك، فهل في نزع السهم من صدر المؤمن والآلة من عضو المومسة (1) أمانة ترد؟ فهب - أصلحك الله وأصلحنا - بوجوب رد المغصوب في المثال وأمثاله. فما تصنع بسائر الموارد؟ أترى أن تخترع لكل قاعدة؟ إذن يطول العناء، والله المستعان.
واعلم أن التخلص عن إشكال التخلص عن الغصب أسهل من سائر الموارد لأن نهي الشارع تابع لعدم رضا المالك، ولا شك في عدم بقائه في زمن الخروج، بل انقلابه إلى إرادته، ويتبعه الحكم الشرعي لا محالة، وهذا بخلاف الخروج، عن مواقع الهلكة والتهمة ونحوهما.
ثم إن من المكرر في كلام هذا العالم وكلام غيره، تحديد زمان الخروج بمقدار زمان الدخول، ولعله محمول على الغالب، وإلا فالمناط أقل زمان يمكن الخروج فيه، مساويا كان أو أقل أو أكثر كما لو سد الطريق القريب الذي دخل منه، أو وجد بعد الدخول طريقا أقرب. ولقد أحسن صاحب الفصول التعبير عنه في عبارته الآتية، فقال: «الزمن الذي لا يتمكن من الخروج فيما دونه» (2).
بل ليس المناط الزمان مطلقا، وقد تكون السرعة والبطء تختلفان في نظر