مقولة الفعل، والغصب من مقولة الأين، وقد يكونان موجودين بوجود واحد كالصلاة والغصب، أو بوجودين لكن بإيجاد واحد كإيقاد النار المأمور به، والتدخين المنهي عنه.
وبعد بيان هذه المقدمة التي لا يتوقف أصل البرهان عليها، وما أوردتها إلا لتوضيح ما يقع فيه النزاع، نقول:
إن الأفعال القلبية خارجة عن محل النزاع وإن أمكن دخولها فيه بتبديل الوجود الخارجي بالوجود الذهني كما في الفصول (1).
ومحل النزاع من هذه الأقسام كل فعل يكون فردا لطبيعتين ومحمولا لكل منهما بالحمل الشائع، أمر بإحداهما ونهي عن الأخرى وإن أمكن دخول غيره، كإتيان المأمور به في ضمن فرد مستلزم للمنهي عنه كالإيقاد والتدخين بناء على أن التكليف يتعلق بالإيجاد.
ونقول في بيان تحليل الفرد - بعد ما نذكرك ما أسلفناه من أن مفروض الكلام وجود كل من الطبيعتين بهويتهما فيه من غير نقص ولا سراية لإحداهما إلى الأخرى، ولا تعرض من الشارع لحال هذا الفرد بإطلاق أو تقييد -: إن الممتنع ما كان الاجتماع فيه على نحو التركيب الاتحادي كالجنس والفصل على المشهور بين المتأخرين دون التركيب الانضمامي، والمقام من قبيل الثاني، فلا محذور في اجتماع التكليفين فيه، فلا بد لنا من بيان كون التركيب انضماميا أولا، ثم بيان عدم المحذور فيه.
فنقول: إن الصلاة والغصب في المثال المعد لهذه المسألة هويتان مختلفتان من مقولتين مختلفتين، وكل منهما موجود بحقيقتها ومتفصلة بفصلها، فكما أن هذا الفعل الخارجي فرد للغصب بالحمل الشائع كذلك هو فرد للصلاة أيضا بذلك