أو أدنى، فلظهور عده - إذن - ملتمسا أو داعيا في العرف، كما أنه يعد المساوي أو الداني مع استعلائه آمرا.
والحاصل: أن الطلب الحاصل بالأمر أو الالتماس أو الدعاء إنما ينقسم إلى ذلك بملاحظة علو الطالب أو مساواته أو دنوه بحسب الواقع أو ملاحظته على سبيل منع الخلو، والعرف شاهد عليه » (1) انتهى ببعض اختصار.
أقول: لا شك في صدق الأمر مع الاستعلاء الخالي عن العلو، ولكنه لا يكون إلا بعد ادعاء العلو ولعله هو.
وما ذكره من غفلة المتكلم عن ملاحظة علوه حين الخطاب فلمانع أن يمنع إمكان صدور الأمر مع الغفلة التامة عن جهة صدوره كما في سائر الإنشاءات، فكما لا يمكن غفلة البائع أو المطلق عن كونه مالكا أو زوجا لا يمكن غفلة الآمر عن كونه مولى.
وكما لا يخلو المشتري عن الالتفات - ولو إجمالا - بأنه يشتري البضاعة لنفسه أو لغيره، لا يخلو الآمر من الالتفات إلى كونه آمرا أو شافعا.
نعم من الممكن الواقع كثيرا عدم الالتفات التفصيلي إلى جهة طلبه، ونظائره في الأفعال الاختيارية غير عزيزة، كالتنفس وقصد المكان البعيد طول الطريق.
ويتضح لك ذلك إذا فرضت نفسك في محفل وفيهم الأعلى منك، والمساوي لك، ومعك عبدك أو خادمك، فإنك لا توجه أمرك بإحضار نعلك إلا إلى العبد والخادم، وما ذاك إلا لالتفاتك الإجمالي إلى الجهة المذكورة.
وأما توجيه الأمر إلى من يشك في أنه عبده أو غيره فلا ينافي صدوره من الجهة التي اعتبرناها فيه، غايته ان يكون أمرا احتماليا، وكم له من نظير في