إذا فرض حصول الشك في اعتبار شيء منها.
أما الأول (1)، فنقول: إن القيد قد يكون مما يحتاج إليه الطلب بحكم العقل كالقدرة والالتفات ونحوهما، وقد لا يكون كذلك، أما الأول (2) فإما أن يكون مذكورا في القضية أم لا.
فإن لم يكن مذكورا فيها، فالظاهر عدم تقيد الغرض به، لأن الآمر المتصدي لبيان غرضه لا بد أن يبين جميع ماله دخل في غرضه، فيظهر من عدم تنبيهه عليه عدم المدخلية له فيه، فلهذا يفهم من دليل وجوب الصلاة مطلوبيتها حتى من النائم، ويفهم من قوله: أنقذ الغريق، مطلوبية إنقاذ جميع الأفراد ولو وجد غريقان لا يقدر إلا على إنقاذ أحدهما.
وإن كان مذكورا فيها، كما لو قال: زر زيدا إن قدرت على الزيارة، واضرب عمرا إن تمكنت منه. فالظاهر إجمال المادة، لأن ذكر هذا القيد يمكن أن يكون لتقييد المطلوب، ويمكن أن يكون لتوقف الطلب عليه، ولا ظهور حتى يؤخذ به، وحينئذ يكون المرجع هو الأصل العملي عند الشك.
وإذا كان القيد من القسم الثاني، كضرب السوط أي تقييد الضرب بالسوط، والجلوس بكونه في المسجد، فلا إشكال في أنه إذا لم يكن مذكورا في الكلام يتمسك بالإطلاق، والحكم بعدم مدخليته في الحكم مع وجود شرائط الأخذ به، ويرجع إلى ما يقتضيه الأصل مع عدمه.
إذا عرفت هذا، فنقول في اعتبار إضافة الفعل إلى المأمور: إنه يحكم باعتبارها في المطلوب إذا فرض إفادة اللفظ له، لأنها ليست مما يتوقف عليه الطلب إذ من الممكن أن يقول: أريد منك ضرب «زيد» سواء ضربته بنفسك