لكن يمكن الذب عنه أيضا: بموثقة منصور بن حازم " قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام) إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها، فقال: أليس قد أتممت الركوع والسجود، فقلت: بلى، قال: تمت صلاتك " (1) فإن الحكم على الصلاة بالتمام بمجرد إتمام الركوع والسجود يقضي بأنهما المناط في استكمال الماهية، وعليهما مدار الصدق ويؤيدها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) " قال: إن الله عز وجل فرض الركوع والسجود وجعل القراءة سنة، فمن ترك القراءة عمدا أعاد الصلاة، ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته " لقضائها بأن النقص في غير الركوع والسجود نسيانا غير قادح في انعقاد الماهية الصلاتية، وإسناد فرضهما إلى الله سبحانه ظاهر في أنهما الذي أخذه مقوما للماهية وإلا لم يكن الصلاة بمجردهما تماما.
* * *