بها، التفاتا إلى أن الإخبار يستدعي تصور الطرفين المتوقف على معرفتهما، التي تأباها جهالة المسمى، إلا أن يراد بلفظ العبادة مجرد الصورة، وهو كما ترى.
ورابعا: يلزم عدم جريان الأصل الضروري عند المتشرعة، المجمع عليه لدى العامة والخاصة، المعمول في حمل فعل المسلم على الصحة في العبادات، التي هي أظهر مجاريه.
أما الملازمة - فلما قررناه سابقا -: من أن ما شك في صحته وفساده فالشك فيه راجع إلى تحقق العنوان المعلق عليه حكم الصحة على هذا القول.
وقد عرفت عدم جريان الأصل المقتضي للحمل معه، فيختل به نظم أمور المتشرعة بالقياس إلى موارد ذلك الأصل، من النذور والأيمان والقدوة والإجارات وغيرها مما يتعلق بالعبادات، واللوازم كلها كما ترى، وهذا كله آية أن المركوز في أذهان المتشرعة كون ألفاظها بإزاء الأعم.
وربما أستدل عليه بوجوه أخر غير ناهضة عليه، ومن يطلبها يراجع مظانها.
" تذنيب " قد يشكل الحال في تشخيص ما يتقوم به الصورة النوعية من الأجزاء الملحوظة حين الوضع، المأخوذ معها هيئتها الاجتماعية الخاصة في لحاظ الوضع باعتبار طرف النقيصة، المقتضي لانتفاء المسمى بنقص بعضها، فمنهم من حددها بالتكبيرة والقيام والركوع والسجود في الصلاة، كما عرفته سابقا عن بعض الأعلام (1).
ومنهم من حددها بالأركان بقول مطلق مع إضافة الطهارة إليها، كما حكاه بعض الفضلاء عن بعض (2) وعلى هذا فالتسمية دائرة وجودا وعدما معها، فكلما يتحقق فيه الأركان فالمسمى موجود فيه والماهية متحققة معه وإن لم يتحقق معها شيء من غيرها، وكلما نقص عنه بعض الأركان فالمسمى غير موجود فيه والماهية غير متحققة معه وإن تحقق جميع غيرها.