﴿إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا﴾ (1) وقوله (عليه السلام): " الصلاة عمود الدين " و " الصلاة قربان كل تقي " و " الصوم جنة من النار " و " الصوم لي وأنا أجزي به " فإن حمل تلك المحمولات على المعرف باللام ظاهر جدا في اتصاف الطبيعة المقررة من الشارع المحدثة منه بها، فهي بحكم عكس النقيض تدل على أن ما ليس فيه هذه الصفات ليس بصلاة.
وفيه: إنه لا يرجع إلى محصل إلا تحكيم الإطلاق، وهو مع فرض الإجمال المسبب عن جهالة المسمى المردد في النظر بين ما هو ملزوم هذا الإطلاق وما هو ملزوم خلافه، غير معقول.
وعليه فلا يثبت الإطلاق إلا على تقدير ثبوت الوضع للصحيحة، فلو ثبت ذلك بالإطلاق لزم الدور.
ومنها: إن العبادات كلها أمور توقيفية لا تعرف إلا من قبل الشارع اتفاقا، فلو كانت ألفاظها أسامي للأعم لما كانت كذلك، لكون المرجع فيها حينئذ إلى العرف دون الشرع.
وفيه: منع الملازمة، فإن العرف إنما يرجع إليه لمجرد استعلام كون وضع الاسم للأعم وهو القدر المشترك بين الزائد والناقص والأجزاء المتبادلة، وهذا لا ينافي مرجعية الشرع لاستعلام الزوائد وكميتها وما يقبل التبادل وما لا يقبل، إذ ليس المراد بالزائد والبدل ما يختاره المكلف اقتراحا واختراعا من قبل نفسه، بل ما اعتبر الزيادة والبدلية له الشرع، ولا يعلم ذلك إلا بمراجعة الشرع، كما يوضح ذلك ما قررنا عند تحقيق الثمرة من أن القول بالأعم يلزمه الإجمال المرادي.
ولا ريب أن المراد لا يحرز إلا بمراجعة الأدلة، ومع عدم وفائها وبقاء الشبهة لا مناص من مراجعة الأصل المتقدم ثمة، وهذا كله من جهة أن العرف لا مدخل له في إفادة مرادات الشارع على ما ينبغي في ألفاظ العبادات.