على الوجه المفروض وجه في الجملة، غير أنه على ما حققناه بمعزل عن التحقيق وغفلة عن حقيقة محل النزاع، مع بعده عن طريقة أهل هذا القول، حيث إنه لا ينهض حجة ولا يسلم إلا على تعدد الماهيات المستلزم للاشتراك، وهو مما لا يظن الالتزام به عليهم.
وأما العلاوة التي في كلام بعض الأفاضل (1) فيدفعها: بعد تصحيح كون الفاسدة معصية، إن حكم المتشرعة بالرجحان والمطلوبية في المذكورات إنما هو من جهة كون نظرهم في الغالب مقصورا على لحاظ عالم التكليف، وهذا لا ينافي جعلهم الألفاظ أسامي للأعم مما يتحقق به الطاعة وما يتحقق به المعصية، لو جردوا النظر عنه إلى لحاظ التسمية، كما هو مقتضى أدلة القول بالأعم.
ومنها: صحة سلب الاسم عن الفاسدة، فإنها من أمارات المجاز.
ومن الأفاضل من أضاف إليها عدم صحة السلب عن الصحيحة، قائلا: بأنه إذا أخذت الماهية مستجمعة لجميع الأجزاء والشرائط المعتبرة في صحتها، فلا يصح سلب الصلاة عنها في عرف المتشرعة، فيكون ذلك عين معناها (2).
والجواب عن ذلك: - بعد ملاحظة أن المعتبر في السلب في الصحة وعدمها إنما هو سلب اللفظ باعتبار مسماه الموضوع له لا غير - يظهر بالتأمل فيما مر، فإن صحة السلب وعدمها على القول بالصحيحة - المتضمن للإجمال المفهومي - لا طريق إلى إحرازهما، بل لا يمكن معه أصل السلب لينظر في صحته أو عدمه، التفاتا إلى أن السلب في الحمليات السوالب كالحمل في الموجبات مسبوق بتصور موضوع القضية ومحمولها، وهو مسبوق بالعلم بذات الموضوع والمحمول، وهو لا يجامع الإجمال الناشئ عن جهالة ذات المسمى، من غير فرق بين كون المراد بهما ما ينعقد في نظر الجاهل المستدل بهما أو ما ينعقد في نظر المتشرعة،