أو الأمر المتوقف امتثاله على النية إن فسرناها بما كان صحته متوقفة على النية، ولا ينافيه إطلاق العبادة عليه بقول مطلق في قولهم: " ألفاظ العبادات أسام للأعم أو للصحيحة منها " لأن المراد به ما كان العبادة في نوعه وهو لا يقضي بعبادية كل فرد منه، ومنه يعلم توجيه الرجحان المعتبر في العبادة، فإنه بالقياس إلى كل مكلف معتبر في نوع المسمى، ولذا يكون كل فرد منه راجحا بالقياس إلى مكلف غير راجح بالقياس إلى غيره، وعليه فيتطرق المنع إلى الكلية المدعاة في الصغرى إن أريد بالعبادات مسميات الألفاظ المتنازع فيها بقول مطلق، حيث لا قاضي بها من عقل ولا شرع.
والتعليل بما ذكر من الوجهين عليل جدا، أما إطلاق الأمر فليس له مفهوم محصل، إلا أن يوجه بأن خروج الفاسدة على قول الصحيحي عن الأمر خروج موضوعي، لعدم دخولها في المسمى بالفرض.
وعلى قول الأعمي خروج حكمي منوط بالتقييد المنافي للإطلاق، ومرجعه إلى التمسك لإثبات الصحيحة بالإطلاق، إذ على الأعم يلزم التقييد في مثل قوله تعالى: ﴿أقيموا الصلاة﴾ (١).
ومن المقرر عندهم أن الإطلاق في نحو المقام محكم.
وفيه: أن الإطلاق مع جهالة حال اللفظ لتردده بين ملزوم الإطلاق وملزوم التقييد غير معقول.
وملخصه: أن أصل الإطلاق كأصالة الحقيقة لا يصلح أمارة للوضع، وإلا لزم الدور.
ألا ترى أنه لا يمكن إثبات كون " الصعيد " لخصوص التراب، بعد ما قام الدليل على عدم جواز التيمم على الحجر، تمسكا بإطلاق قوله تعالى: ﴿فتيمموا صعيدا طيبا﴾ (2).