شموله له على الثاني، إلا إذا أخذ الأمر والمطلوبية معه في لحاظ الوضع، ويلزم منه إما تقدم الشئ على نفسه، أو التزام التجريد في الخطابات المعطية للمطلوبية.
وهذا كما ترى.
فعلم بما ذكر أن ثبوت الماهيات المخترعة المطلوبة التي هي ذوات أجزاء وشرائط، وتصدى الشارع لبيانها ببيان أجزائها وشرائطها وأحكامها لا ينافي الوضع للأعم، بل هو بملاحظة ما ذكر من أن هذه الماهيات بحسب الشرع يطرئها زيادة ونقص في الأجزاء أو الشرائط، وتبادل فيهما بالقياس إلى المكلفين المختلفين بحسب أحوالهم يؤكده.
فدعوى: إن هذه ليست إلا العبادات الصحيحة ليست إلا مجازفة أو غفلة عن حقيقة الحال، فإن هذه العبادات إنما تكون صحيحة باعتبار إضافة، وهي باعتبار إضافة أخرى بأعيانها فاسدة.
وأما سائر فقرات الدليل فليست إلا ترجيحات عقلية ومصادرات واضحة، فلا يلتفت إليها.
ومنها: أن جميع العبادات مطلوبة للشارع متعلقة لأمره ولا شيء من الفاسدة كذلك، فلا شيء من الفاسدة بعبادة.
أما الصغري فلأمرين، الأول: إطلاق الأوامر المتعلقة بها وذلك ظاهر، الثاني:
إن العبادة ليست إلا ما رجح فعله على تركه، وظاهر أن الرجحان إنما يتحقق بعد تعلق أمر الشارع وطلبه بها، فلابد في كونها عبادات من كونها متعلقة لطلب الشارع وأمره، وهو المقصود من الصغرى.
وأما الكبرى: فظاهر ضرورة أن أوامر الشارع لا تتعلق بالفاسدة، وإلا لخرجت عن كونها فاسدة.
وفيه: ما لا يخفى من الخلط بين مقام الطلب ومقام التسمية، والمسمى عند الأعمي - على ما عرفت سابقا - أعم من المطلوب، وإنما يصير عبادة بعد ما تعلق به الأمر إما مطلقا إن فسرناها بما كان مبنى مشروعيته على ورود الأمر به،