المجاز من مثله على تقدير جريان النزاع على القول بالنفي، التفاتا إلى أن الاستعمال في الصحيحة على هذا القول إنما هو لعلاقة بينها وبين المعنى اللغوي، من علاقة الإطلاق والتقييد أو غيرها مما يتحمله المقام، فالاستعمال في الأعم أو خصوص الفاسدة لابد وأن يكون لضرب من المشابهة والمشاكلة بينه وبين الصحيح في الصورة، وهو كما ترى استعمال لعلاقة المجاز بين المستعمل فيه وبين المعنى المجازي، ولا ريب في ندرته على تقدير صحته ووقوعه، فلا ينبغي تنزيل هذا النزاع المعروف الواقع بين أهل النظر على نحو هذا المفروض، الذي لا يكاد نجد له شاهدا في كلام العرب.
فلعل مبناه على ملاحظة أن الاستعمال في غير الصحيحة - على القول بها - من مثبتي الحقيقة الشرعية إنما يرد لنحو العلاقة المذكورة بينه وبين الصحيحة التي هي المعنى الحقيقي حينئذ، بتوهم اطراد هذا الاعتبار على القول بالنفي غفلة عن حقيقة الحال.
ويدفعه: أن علاقة المجاز لابد وأن تكون ملحوظة بين المستعمل فيه المجازي والمعنى الحقيقي، الذي هو الصحيحة على القول بها مع القول بثبوت الحقيقة الشرعية، فغيرها حينئذ مجازي شرعي، ولذا لا يلاحظ العلاقة حينئذ إلا بينه وبين المعنى الحقيقي الشرعي، بخلافه على القول بنفي الحقيقة الشرعية، فإن المعنى الشرعي حينئذ مجاز لغوي، فيجب مراعاة العلاقة بينه وبين المعنى اللغوي لا غير، وعليه فلم لا يفرض غير الصحيحة من المعاني الشرعية في عرض الصحيحة ليكون كل منهما مجازا لغويا، يعتبر نحو العلاقة المذكورة بينه وبين المعنى اللغوي، فإن اعتبار علاقة الإطلاق والتقييد على تقدير صحته هنا أو المشاكلة في الصورة ونحوها يمكن بالقياس إلى كل من الصحيحة وغيرها، كما هو واضح.
وقد يذب عما ذكر: بأن الاستعمال في الفاسدة عند القائل بالنفي ليس مجازا آخر غير ما يلزم منه على تقدير الاستعمال في الصحيحة، بل هو وجه من وجوه