أو لفظا بدعوى: وضعه تارة للقدر الجامع، وأخرى للمجموع مع الهيئة الاجتماعية، فالسورة يصدق عليها القرآن بالاعتبار الأول، والبعض بالاعتبار الثاني، كما يظهر اختيار ذلك من بعض الفضلاء (1) وإن بعد بمخالفته الأصل، وعدم مساعدة الأمارات عليه.
والأظهر هو الوجه الأول إن لم يكن هنا وجه ثالث يترجح عليه، على ما سنشير إليه في المسألة الآتية.
ومنعه: بدعوى تبادر المجموع فقط، كما في سائر الكتب، كما صنعه الفاضل المشار إليه في ظاهر كلامه.
يدفعه: أن التبادر المدعى على فرض صحته ليس إلا لمجرد الانصراف إلى الفرد الكامل، فلا ينهض حجة للوضع، وقياسه على أسماء سائر الكتب غير مجد، بعد توجه المنع إلى الحكم في المقيس عليه، فإن تبادر المجموع فيها أيضا - إن صح - فليس إلا لما ذكرناه، وإلا فلا ينبغي التأمل في صدق الاسم فيها على البعض المعتد به في حصول الغرض المطلوب من تدوين الفن، وهذا هو الفرق بينها وبين القرآن الصادق على أي بعض ولو سورة أو آية صدقا حقيقيا، لا يصح معه السلب، كما يرشد إليه التدبر.
وأقوى ما يشهد بذلك لحوق الأحكام اللاحقة بالمجموع من جهة الشرع، من تحريم مسه ونحوه، بكل سورة وآية وكلمة لمجرد صدق الاسم، ومن هذا الباب لزوم الحنث بقراءة آية بل كلمة فيما لو حلف أن لا يقرأن القرآن.
ودعوى: كون ذلك مسامحة عرفية في التعليق، على معنى تنزيل تعلق الفعل بالبعض منزلة تعلقه بالكل.
يدفعها: عدم مساعدة صحة السلب عليها، كما في إطلاق المن وغيره من الموازين على ما ينقص أو يزيد بيسير، بالقياس إلى حدودهما المعينة الواقعية.