قول النافي للحقيقة الشرعية، بل الإطلاق حينئذ على القول بالأعم يعتبر بالقياس إلى المعنى الشرعي المحدث، الذي هو ماهية مبائنة للمعنى اللغوي، سواء أخذ المعنى اللغوي جزءا منه أو لا.
وطريق التمسك به حينئذ أن يفرض ذلك المعنى الذي هو مسمى اللفظ على وجه الحقيقة عند المتشرعة - على الفرض - مرادا للشارع من اللفظ المجرد عن القرينة المشخصة للمراد - بقاعدة الأقربية - بعد قيام القرينة الصارفة عن المعنى اللغوي، ثم ينفى احتمال مدخلية ما يشك في مدخليته جزءا أو شرطا في ذلك المعنى المجازي بالنسبة إلى عرف الشارع بما فيه من الإطلاق، وهذا النحو من الإطلاق وإن كان لا يساعد عليه أكثر كلماتهم في باب المطلق والمقيد، لظهورها في فرضه بالقياس إلى الألفاظ الموضوعة بإزاء الماهيات المعراة عن القيود والشروط، ولكنه يساعد عليه ما هو مناط ظهور المطلقات في الإطلاق، فإنه ليس ظهورا وضعيا، وإلا لم يبق فرق بينها وبين العمومات التي ظهورها في العموم إنما هو باعتبار الوضع، وهو خلاف ما هو المصرح به في كلامهم، بل هو ظهور مستند إلى حال المتكلم باعتبار سكوته في معرض البيان عن ذكر القيد، المخرج للماهية عن كونها لا بشرط شيء، فيحمل كلامه على إرادة الإطلاق صونا له عن الإغراء بالجهل المنافي للحكمة.
وهذا كما ترى مما لا يتفاوت فيه الحال بين كون الماهية المعراة عن الشروط بالقياس إلى اللفظ الصادر من المتكلم بدون ذكر القيد معه معنى حقيقيا له أو غيره، فالتمسك بالإطلاق متجه على التقديرين.
غاية الأمر، إنه على تقدير المجازية يجب مراعاة القرينة الصارفة عن الحقيقة مع ما يعين المراد من المعاني المجازية، ولو كان نحو قاعدة الأقربية.
فإن كل معنى مجازي بالنسبة إلى ما زاد عليه من الأمور الوجودية أو العدمية ماهية مطلقة، ملحوظة لا بشرط شيء من هذه الأمور.
فإذا قامت القرينة الصارفة مع ما يعين المراد اتجه التمسك بالإطلاق عند الشك في اعتبار أمر زائد بعين المناط المذكور.