[55] قوله: (فإن المجازات الحادثة عربية وإن لم يصرح العرب بآحادها... الخ) ويشكل بمنع كونها مجازات على تقدير كون وضعها من باب التعيين كما هو مقتضى الحجة المتقدمة، لعدم اقتضائه سبق التجوز في استعمالاتها، الملازم لملاحظة العلاقة لمعانيها اللغوية، واحتمال استنادها إلى الوضع والعلاقة معا مع أ نه غير معقول لقضائه باتصاف الاستعمال الواحد بالحقيقية والمجازية، مما لا يساعد عليه الذوق السليم، سيما إذا استلزم عراء الوضع عن الفائدة، ومقايسته على استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي - على ما جوزه جماعة من الأصوليين - بمعزل عن التحقيق، لكمال وضوح الفرق بينهما، لعدم تعدد المستعمل فيه فيما نحن فيه.
وما قيل - في إصلاحه -: من كفاية كونها بحيث لو استعملها اللغوي في هذه المعاني بملاحظة العلاقة كانت مجازات لغوية في كونها عربية، فقول المجيب: إنها حقائق شرعية مجازات لغوية، معناه: إنها مجازات لغوية بحسب القوة.
يدفعه: إن المعتبر في الحقيقة والمجاز إنما هو الاستعمال بحسب الفعل، ولا يكفي فيه صلاحية الاستعمال، وإلا لكفى في الحقيقة لأنها مع المجاز بالنسبة إلى الاستعمال المأخوذ فيهما على شرع سواء، وهو خلاف ما صار إليه المحققون، ولذا أطبقوا على عدم استلزام المجاز للحقيقة، وقضية الاكتفاء بصلاحية الاستعمال كون كل مجاز مستلزما لها، لتحقق الاستعمال بهذا المعنى في كل لفظ موضوع، وهذا كما ترى.
وقد يتكلف في إلحاقها بالعربية: بأنها لما كانت من موضوعات العرب بحكم الفرض، وقد نقلها الشارع إلى المعاني الحادثة لمناسبتها المعاني الأصلية اللغوية، فهي حال استعمالها في هذه المعاني عربية، لأن لوضع العرب مدخلا في وضعها واستعمالها.
ويشكل ذلك أيضا: بأنه إنما يستقيم لو كان تصرف الشارع فيها من باب النقل المصطلح.