الاستعمال استنادا إلى الأصل، ولازمه الحمل على المعنى الشرعي أخذا بموجب تقدم الوضع.
وفي جميع ما ذكر من التشويش وعدم الانضباط ما لا يخفى.
وتحقيق المقام: أن أخذ الثمرة مسبوق بإحراز كون الوضع على القول بالثبوت وضع تعيين أو تعين، وطريقه النظر في مفاد الأدلة المقامة على الثبوت، فإما أن يكون مفاد الجميع وضع تعيين، أو مفاد الجميع وضع تعين، أو مفاد البعض وضع تعين مع سكوت الباقي أو بالعكس، أو مفاد البعض وضع تعيين والآخر وضع تعين على وجه التعارض، أو يكون الكل ساكتة.
وهذه ست صور يحمل اللفظ في أوليها وثالثتها على المعنى الشرعي مطلقا، لأصالة الحقيقة التابعة للوضع الشرعي، وكذلك في الثانية والرابعة مع العلم بتأخر الصدور عن الوضع.
وأما مع عدمه فلا مناص من الوقف مطلقا.
أما مع الجهل بتاريخيهما أو تاريخ أحدهما، فلعدم جريان أصالة الحقيقة المقتضية لحمل اللفظ على معناه اللغوي أو الشرعي، سواء كان مبناها على الظهور الشخصي أو النوعي، لصيرورة اللفظ المستعمل لأجل الوضع المردد بين كونه الوضع اللغوي أو الوضع الشرعي مجملا، لتردده بين حقيقته اللغوية وحقيقته الشرعية، فالاشتباه إنما هو في تعيين المقتضي للحمل على الحقيقة هل هو الوضع اللغوي أو الوضع الشرعي، وليس من باب ما يتردد بين حقيقته ومجازه ليكون الاشتباه من جهة احتمال التجوز.
وأما مع العلم بتقدم الصدور على الوضع، فلأن تحقق نقل التعين وتأخره عن الصدور يكشف عن كون اللفظ حين صدوره من المجاز المشهور، بناء على أن كل نقل تعيني مسبوق بالمجاز المشهور، والمشهور في المجاز المشهور هو الوقف.
وتوهم جريان التفصيل في وضع التعيين أيضا، يدفعه: إن المعلوم من حال الواضعين بالتتبع إنهم يقدمونه على نوع الاستعمالات، مع أن الحكمة التي تدعو