مؤثرة كانت في استحقاق المثوبات الأخروية أو لا، فدخل فيه عتق الكافر بناء على اشتراط القربة فيه وإمكان حصولها من الكافر، ويقابله المعاملات، والظاهر إنه أيضا ليس بمراد، لظهور كلام مخصص الحقيقة الشرعية بالعبادات ومعممها بالقياس إلى المعاملات أيضا في عد مثل العتق من جملة المعاملات.
وقد تطلق على ما هو أخص من ذلك أيضا، وهو كل ما يتوقف صحته على النية المؤثرة، فخرج عنه نحو العتق ويقابله المعاملات.
وهذا هو المراد جزما، فمحل الاشتباه هو المعاملات بهذا المعنى، والذي يساعد عليه النظر فيه عدم ثبوت الحقيقة الشرعية بل المتشرعة أيضا في المعاملات بهذا المعنى، لأنها أولا على قسمين:
أحدهما: الألفاظ الواقعة على التوصليات من الواجبات والمندوبات، وعدم ثبوت شيء من الحقيقتين فيها واضح.
ولعله إلى ذلك يرجع فرقهم في موضوعات الأحكام بين العبادات والمعاملات، بكون الأولى كنفس الأحكام توقيفية فلابد وأن تتلقى من الشارع بخلاف الثانية، التي ترجع لمعرفتها إلى العرف أو اللغة، بناء على أن يكون المراد بهما ما ينقسم إليهما واجبات الشرع.
وثانيهما: الألفاظ الواقعة على العقود والإيقاعات وهذا أيضا على قسمين:
الأول: ألفاظ عقود أو إيقاعات تسميتها بتلك الألفاظ معروفة عند عامة المتشرعة، وإطلاقها عليها متداول لدى قاطبتهم، وذلك كالبيع والصلح والهبة والإجارة والوكالة وما أشبه ذلك.
والظاهر أن هذه الألفاظ بالقياس إلى معانيها المعهودة ليست بحقائق شرعية ولا حقائق المتشرعية، بل هي مندرجة في الحقائق العرفية العامة أو اللغوية، ولم يتصرف فيها الشارع إلا بطريق التقييد، وإمضاء طريقة العرف في إعمال هذه العقود وتقريرهم عليها، وإن تضمن نحوا من التخصيص بإثبات قيود زائدة على ما يتداوله العرف، ولذا لا يختص تداولها وإطلاق ألفاظها عليها بأهل هذا الشرع، بل يعمهم وسائر الشرائع والديانات، بل منكري الشرائع والأديان كما هو واضح.