والمعلل أولى، والمؤكد أولى، وما فيه تهديد أولى.
والناقل عن حكم الأصل راجح على المقرر، وقيل:
بالعكس (1).
والمشتمل على الحظر راجح عند الكرخي على المشتمل على الإباحة، ومستويان عند أبي هاشم (2).
(1) إذا كان أحد الخبرين مخالفا لحكم الأصل والآخر موافقا، كان المخالف راجحا، وهو قول جمهور الأصوليين، لان الشارع إنما يحتاج إليه، ليعرفنا ما لم تستقل عقولنا بإدراكه، لا ما كان لعقولنا دلالة عليه.
وقيل: بل كان الموافق راجحا لكونه معتضدا بالأصل.
" غاية البادي: ص 234 " (2) إذا كان حكم أحد الخبرين الحظر، وحكم الآخر الإباحة، فعند الكرخي وأحمد بن حنبل والرازي من أصحاب أبي حنيفة يقدم دليل الحظر، وعند أبي هاشم وعيسى ابن أبان تساويا وتساقطا.
لنا: إن الاخذ بدليل الإباحة، لا يؤمن معه الوقوع في المآثم، فيكون مرجوحا. ولذلك!! إذا تولد حيوان، بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل، قدم التحريم.
وكذا إذا طلق إنسان بعض نسائه بعينها ثم نسيها، حرم عليه وطئ الجميع.
وإليه الإشارة بقوله " ص ": " ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال ".
وقال " ع ": " دع ما يريبك إلى ما لا يربيك ".
" غاية البادي: ص 234 - 235 "