والمثبت للطلاق والعتاق، مقدم على النافي عند الكرخي لموافقته الأصل ومستويان عند آخرين (4).
والنافي للحد راجح على المثبت (5).
والذي عمل به بعض العلماء، أرجح من الذي تركه، إذا كان بحيث لا يخفى عليه.
(4) وقيل: هما متساويان متساقطان، لان المثبت وإن كان موافقا لذلك الأصل، لكن النافي أيضا موافق الدليل، المقتضي لصحة النكاح، وإثبات ملك اليمين، وهذا حسن. " غاية البادي: ص 235 " (5) لنا: أن النافي إن لم يفد الجزم، فلا أقل من إفادة الشبهة، ومع حصول الشبهة يسقط الحد، لقوله " ص ": " إدرؤا الحدود بالشبهات ". " غاية البادي: ص 236 "