مبادئ الوصول - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٥
لان إحدى الامارتين، إما أن تكون راجحة أولا، وأيا ما كان يلزم الخطأ فيكون منهيا عنه.
وأيضا: القول بغير طريق باطل بالاجماع، فذلك الطريق إن خلا عن المعارض تعين العمل به إجماعا، وإن كان له معارض، فإن كان أحدهما راجحا تعين العمل بالراجح إجماعا وإلا كان الحكم إما التخيير (1) أو التساقط.
وعلى التقديرين!! فالحكم معين، وكان تاركه مخطيا.

(1) ومعناه: أن للمكلف أن يتخير إحدى الامارتين المتعارضتين، ويعمل على وفقها، وذلك عند توفر كل منهما على جميع شروط الحجية بشكل متكافئ، وعند عدم تمكنه من الجمع بينهما أو ترجيح أحدهما على الأخرى، وفقا لأصول الترجيح التي مرت الإشارة إليها، في البحث الرابع من الفصل الحادي عشر.
علما!! بأن المراد بالامارة هنا: هي نصوص السنة غير المقطوعة الصدور، التي اعتبر الشارع مؤداها هو الواقع.
نعم، في هذه الحالة، فإن وظيفة المكلف، التي جعلها الشارع له رفعا للحيرة، هي التخيير. " مبادئ أصول الفقه: ص 126 - 127 جمعا بين المتن والهامش وبتصرف "
(٢٤٥)
مفاتيح البحث: أصول الفقه (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»
الفهرست