مبادئ الوصول - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٢
وعالما: بتجرد اللفظ أو عدم تجرده، ليأمن التخصيص والنسخ.. وبشرايط التواتر والآحاد.. وبجهات الترجيح عند تعارض الأدلة.
وهذه!! أنما يحصل بمعرفة الكتاب - لا بجميعه، بل بما يتعلق بالأحكام منه، وهو خمسمائة آية (1) - ومعرفة الأحاديث المتعلقة بالأحكام، لا بمعنى أن يكون حافظا لذلك، بل يكون عالما بمواقع الآيات، حتى يطلب منها الآية المحتاج إليها، وعنده أصل محقق، يشتمل على الأحاديث المتعلقة بالأحكام (2).
وأن يكون عالما بالاجماع، لئلا يفتي بما يخالفه.
وأن يكون عارفا بالبراءة الأصلية (3).

(١) يراجع!! المدخل إلى علم أصول الفقه: ١ / 20.
(2) أي: أن يكون عارفا بأحوال الرجال، النقلة لأحاديث الاحكام حافظا للأحكام لا جميعها، لأنه متعذر أو متعسر، لكونها لا تكاد تتناهى، بل بأكثرها.
ولذلك!! سئل مالك عن أربعين مسألة؟ فقال: ستة وثلاثين منها: لا أدري، مع كونه من كبار المجتهدين.
" غاية البادي: ص 241 - 242 " (3) وتقسم إلى قسمين هما:
أولا: البراءة الشرعية: وهي " الوظيفة الشرعية النافية للحكم الشرعي عند الشك فيه واليأس من تحصيله ". وهي حجة لقوله تعالى: " لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها "، بمعنى أن الله تعالى لا يكلف الناس إلا بالأحكام الواصلة إليهم، فيكون مفاد هذه الآية الكريمة، هو نفي التكليف بالحكم غير الواصل إلى المكلف، وهو معنى البراءة الشرعية ولقوله " ص ": " رفع عن أمتي تسعة: الخطأ، والنسيان، وما أكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه، والحسد، والطيرة، والتفكير في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة "...
ثانيا: البراءة العقلية: " الوظيفة المؤمنة من قيل العقل عند عجز المكلف عن بلوغ حكم الشارع أو وظيفته ". وهي حجة للقاعدة العقلية " قبح العقاب بلا بيان واصل من الشارع ". بمعنى " أن العقل يدرك قبح عقاب الشارع لعبيده إذا لم يؤذنهم بتكاليفه وخالفوها، أو آذنهم بها ولم تصل إليهم مع فحصهم عنها واختفائها عنهم، مهما كانت أسباب الاختفاء ويأسهم عن بلوغها ". " وهذه القاعدة مما تطابق عليها العقلاء، على اختلاف مللهم ومذاهبهم، وتباين أذواقهم ومستوياتهم، وتشعب أزمانهم وبيئاتهم ". " جمعا بين الأصول العامة: 484، 513 ومبادئ أصول الفقه: ص 120 - 123 بتصرف واختصار "
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»
الفهرست