لان الباقي حال بقائه مستغن عن المؤثر (1)، وإلا لزم تحصيل الحاصل، فيكون الوجود أولى به، وإلا افتقر (2).
ولاجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم، ثم وقع الشك في أنه هل طرأ ما يزيله أم لا؟ وجب الحكم بالبقاء على ما كان أولا ولولا القول بالاستصحاب، لكان ترجيحا لاحد طرفي الممكن من غير مرجح.
إذ عرفت هذا!! فنقول اختلف الناس في أن النافي هل عليه دليل أم لا؟.