(1) أقول: اختلفوا في قوله تعالى: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ".
فقال بعضهم: إنها مجملة من جهة اليد والقطع.
أما اليد: فلأنها تطلق إلى المنكب وإلى المرفق وإلى الكوع، وليس أحد الاحتمالات أولى من الآخر، فتكون مجملة.
وأما في القطع: فلان القطع يطلق على البينونة وعلى السف، كما يقال برئ القلم فقطع يده.
وقال آخرون: إنها ليست مجملة.
أما اليد: فإنها وإن أطلقت على ما ذكروه، لكنها حقيقة إلى المنكب، مجار فيما دونه، ولذلك يصح أن يقال لما دون المنكب بعض اليد، فيكون ظاهرا في جملة اليد، فلا يكون مجملا.
وأما القطع: فهو حقيقة للإبانة، والسف إبانة لكن إبانة ذلك الجزء المخصوص، وقولهم فلان قطع اليد في الشق، مجاز في اليد، إطلاق الكل على الجزء، والقطع مستعمل في حقيقته، هكذا قيل.
" غاية البادي: ص 92 "