وإن اختلف، لم يجب الحمل إلا بدليل منفصل (1).
وقال بعض الشافعية: تقييد أحدهما يقتضي تقييد الآخر لفظا وهو خطأ (2)، لأنه لو قال الشارع: أو جبت أي رقبة كانت في الظهار، لم يناف التقييد بالايمان في القتل (3).
(١) كما لو قال مثلا في كفارة الظهار: " أعتق رقبة "، وفي كفارة القتل: " أعتق رقبة مؤمنة "، فلا يحمل المطلق على المقيد.
(٢) قالت الشافعية: كلام الله واحد، فإذا نص على الايمان في كفارة القتل لزم في الظهار، وليس بسديد، فإنه إن أريد المعنى القائم به، فهو وإن كان واحدا، إلا أن تعلقاته تختلف باختلاف المتعلقات فلا يلزم من تعلقه بأحد المختلفين، بالاطلاق أو التقييد أو العموم أو الخصوص أو غير ذلك، تعلقه بالآخر بذلك، وإلا لزم أن يكون أمره ونهيه بأحد المختلفات أمرا ونهيا بالجميع، وهو محال....
" منتهى الوصول: ص ١٠٠ بتصرف " (٣) فلان الشارع لو قال: في كفارة القتل أوجبت رقبة مؤمنة وفي كفارة الظهار أوجبت رقبة كيف كانت، لم يكن بينهما تناقض، وحينئذ تقييد إحداهما لم يقتض تقييد الآخر.
احتجوا: بأن القرآن كالكلمة الواحدة، ولذلك لما قيد الشهادة بالعدالة في موضع، لم يحتج تقييدها في سائر المواضع.
والجواب: إن القرآن كالكلمة الواحدة في عدم التناقض فيه، لا في كل شئ.
وإلا لوجب تقييد جميع العمومات والمطلقات بكل خاص ومقيد.
وأما تقييد الشهادة في سائر الصور فبالاجماع.
" غاية البادي: ص 81 "