عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها) (1) ونهى عن الصلاة في الأوقات المخصوصة (2).
وكذلك روى عنه عليه السلام انه قال: (من بدل دينه فاقتلوه) (3) وكان ذلك عاما في الرجال والنساء والصبيان ثم نهى عن قتل النساء والولدان (4).
والطريقة في الكلام على ذلك ما قدمناه من الوقف والرجوع في العمل بأحدهما إلى دليل.
ومن الناس من رجح (5) العمل بأحد هذين الخبرين دون الاخر بأنه خرج على سبب فإذا عارضه الاخر وجب أن يقصر ذلك على سببه ولا يعدى ذلك لان الاخر يمنع منه.
ولنا في عين هذه المسألة نظر وليس ذلك بمانع مما قلناه لان هذا مثال ولو لم يرد هذا المثال لكان ما فرضناه صحيحا.