قوله: ﴿لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره﴾ (1) على أن المتعة إنما يجب لغير المدخول بها إذا لم يسم لها مهرا.
ومن خالفه قال: يجب المتعة لكل مطلقة (2).
وسنذكر ما عندنا في دليل (3) الخطاب فيما بعد [إن شاء الله.
والأقرب على مذهب من يقول بدليل الخطاب] (4) ان يقال: إن الآية تصير مجملة وتفتقر إلى البيان لأنه ليس بأن يقال ان العموم في الأولى يمنع من دليل الخطاب في الثانية بأولى من أن يقال ان دليل الخطاب في الثانية يمنع من حمل الأولى على العموم فإذا (5) تساوى القولان وجب أن يوقف ذلك على البيان ويكون مجملا على ما بيناه.
وان كانت الجملة الثانية مخالفة للأولى في الحكم كانت كآية أخرى لا تعلق