الدليل على خلاف ما هو دليل عليه وذلك لا يجوز على حال.
فاما إذا عارض كل واحد من العمومين صاحبه من وجه ولا يعارضه من وجه نحو قوله تعالى: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ (١) وقوله: ﴿وان تجمعوا بين الأختين﴾ (2) لان أحدهما يقتضى تحليل الجمع بين الأختين (3) والاخر يقتضى حظره ويصح أن يكون المراد باية الجمع ما عدا المماليك ويحتمل أن يراد باية المماليك ما عدا الأختين فقد استويا في التعارض وفي صحة الاستعمال على وجه واحد فما هذه حالة وجب الرجوع في العمل بأحدهما إلى دليل ولذلك روى عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قال: (أحلتهما آية وحرمتهما أخرى وانا انهى عنهما نفسي وولدي) (4) فأخبر ان ظاهرهما يقتضى التعارض وانه عمل بأحدهما لعلمه بذلك وان العمل به هو الواجب وروى عن عثمان انه وقف في ذلك وقال: (أحلتهما اية وحرمتهما أخرى) (5) وحكى انه رجح تحريمها.
فاما إذا كان طريق اثباتهما الآحاد فإنه يرجع في العمل بأحدهما إلى الترجيح وقد قدمنا (6) ما يرجح به أحد الخبرين على الاخر بما يرجع إلى اسناده أو متنه فأغنى عن الإعادة مثال ذلك ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال: (من نام