ويدل على ذلك أيضا (1) *: ان على مذهب الخصم لو ثبت بالقياس (2) * اخراج بعض ما يتناوله العام من عمومه وجب أن يخرج منه وخص به العموم فالخبر الخاص إذا أوجب اخراج بعض ما تناوله (3) العام بذلك أولى لان السنة أقوى (4) من القياس عنده.
ويدل على ذلك أيضا: ان العام والخاص لو وردا معا لعلمنا ان المراد بالعام ما عدا ما تناوله الخاص لان ذلك دليل التخصيص فإذا وردا مفترقين ولا دليل يدل على تقدم أحدهما وتأخر الاخر كانا في حكم ما وردا في وقت واحد ويجرى مجرى الغرقى في أنه وان جاز تقدم أحدهم على الاخر فمتى عدم التاريخ في ذلك حكم بأنهم كانوا ماتوا في حالة واحدة على مذهب الخصم.
واستدل بعض من نصر ما اخترناه بان قال: ما تناوله الخاص مقطوع به وما تناوله العام مشكوك فيه فلا ينبغي أن يزال اليقين بالشك.
وهذا انما يمكن أن يعتمده من قال: ان العموم ليس له صيغة تفيد الاستغراق فاما على ما ثبت عليه من أن له صيغة تفيد ذلك فلا يمكن لان ما تناوله العام عندنا مقطوع به (5) * مثل ما تناوله الخاص فلا فرق بينهما على حال.
وقد استدل بوجوه اخر تضعف (6) وما ذكرناه أقوى ما يستدل به.
فاما المخالف لذلك فإنما عول في ذلك على أن من قال: انما تضمنه العام في حكم ما تضمنه خبران أحدهما تضمن ما تضمنه الخاص والاخر تضمن غيره فكان ما تضمنه الخاص معارضا له.