تناوله الخبر العام وانما زاد عليه العام بتناوله شيئا اخر لم يتناوله الخاص فكان الزائد على ذلك في حكم خبر اخر وما تناوله العام مما عارضه الخبر الخاص في حكم خبر اخر فوجب ان يعارض ذلك لما تناوله الخاص ويقف العمل على أحدهما على الدليل (1).
قيل: هذا لا يجوز لأنه يؤدى إلى ابطال أحد الخبرين مع صحة حمله على وجه ممكن وليس كذلك حكم العمومين إذا تعارضا لأنه لا يمكن الجمع بينهما على وجه.
فاما قولهم: ان ما تناوله العام في حكم الخبرين يتناول أحدهما مثل ما تناول الخبر الخاص والاخر يتناول ما زاد على ذلك وانه ينبغي أن يحكم بالتعارض فيهما فليس بصحيح لان العام إذا كان جملة واحدة صح فيه من صرفه إلى أن المراد بعضه ما لا يصح فيه إذا كان خبرين لأنه إذا كان (2) خبرين فمتى قيل إن المراد ما تناوله أحدهما أدى ذلك إلى ابطال ما تناوله الخبرين الذين يتناولان ما تناوله العام.
فان قيل: هلا حملتم أحدهما على أنه ناسخ للاخر؟ وتكونون قد استعملتم الخبرين على وجه الحقيقة ويكون ذلك أولى من بناء العام على الخاص لان استعمال العام في الخاص يكون مجازا.
يقال (3): انما يمكن حمل ذلك على النسخ إذا علمنا تاريخهما وان أحدهما متقدم والاخر متأخر فيحمل ذلك على النسخ فاما مع عدم التاريخ فلا يمكن حمل ذلك فيه.