وفي الناس من قال: إذا عدم التاريخ فالواجب ان يرجع في الاخذ بأحدهما إلى دليل ويجريهما مجرى عامين تعارضا (1) وهو مذهب عيسى بن ابان وأبي الحسن الكرخي (2).
والذي يدل على صحة المذهب الأول: ان من حق من ثبتت حكمته أن لا يلغى كلامه إذا أمكن حمله على وجه يفيد وإذا صح ذلك فمتى أوجبنا استعمال العام لأدى إلى الغاء الخاص ومتى استعملنا الخاص لم يوجب اطراح العام بل يوجب حمله على ما يصح ان يريده الحكم فوجب بهذه الجملة بناء العام على الخاص.
ونظير ذلك: ما روى عنه عليه السلام انه قال: (في الرقة ربع العشر) (3) فكان هذا عاما في قليله وكثيرة ثم قال: (ليس فيما دون خمس أواق من الورقة صدقة) (4) فأوجب هذا ان ما نقص عن خمس أواق ليس فيه (5) صدقة وهو أخص من الأول.
فلو عملنا بموجب الخبر الأول لاحتجنا إلى اسقاط الخبر الأخير ومتى استعملنا الأخير أمكننا استعمال الأول على ما يطابقه.
فان قيل: هلا حكمتم فيهما بالتعارض كالعمومين؟ لان ما تناوله الخاص قد