فينبغي أن يجوز على موجب ذلك النسخ بخبر الواحد وهذا لا يقوله أحد.
ولا جواب عن ذلك الا ما ذكرناه من أن ذلك دليل على جواز ذلك لا على وجوبه بل وجوبه يحتاج إلى دليل مفرد.
وفي الناس من قال: ان العموم ثبت اجتهادا (1) * فجاز الانتقال عنه بخبر يوجب غلبة الظن.
وهذا القول باطل لان الدليل على القول بالعموم دليل يوجب العلم وليس من باب الاجتهاد في شئ وقد دللنا على ذلك فكيف يجوز أن يترك بما طريقه غلبة الظن.
ثم يقال لهم: لا خلاف (2) * ان خبر الواحد لا يجوز قبوله فيما طريقه العلم والاعتقاد وإذا ثبت ذلك فخبر الواحد إذا خص العموم اقتضى شيئين.
أحدهما: العمل بمتضمنه وذلك من باب العمل.
والثاني: وجوب الاعتقاد في ظاهر العموم انه مخصوص وذلك لا يجوز لأنه اقدام على مالا نأمن كونه جهلا.
فان قالوا: انا نأمن كونه جهلا بما قام من الدليل على جواز قبوله فيما خص العموم.
فقد مضى الكلام على ذلك وبينا ان ذلك محض الدعوى وصريح الاقتراح.
فاما من قال: لا يجوز تخصيص العموم به الا إذا خص على حسب اختلافهم في ذلك من تخصيصه بدليل متصل أو منفصل أو استثناء وغير ذلك ومتى خص بشئ من ذلك جاز تخصيصه.
فما دللنا به من المنع من جواز تخصيصه بخبر الواحد يبطل هذا الفصل.