على أنهم انما أجازوا تخصيصه بخبر الواحد إذا خص لأنه يصير مجملا (1) * ومجازا.
فأما كونه مجازا فنحن نقول به ولا نسلم ما انه يصير مجملا فيما عداه بل ما عدا ما خص منه معلوم. كما أنه لو لم يخص منه شئ كان الجميع معلوما وذلك يبطل ما قالوه.
فاما إذا كان السائل عن السؤال الذي قدمناه من موافقينا وسئل ذلك على طريقتنا التي اعتمدناها من جواز العمل بالاخبار التي تختص بنقلها (2) الطائفة المحققة فالكلام عليهم أيضا مثل ذلك بأن يقال:
ما دل على عمل الطائفة المحقة بهذه الاخبار من اجماعهم على ذلك لم يدل على العمل بما يخص القران ويحتاج في ثبوت ذلك إلى دلالة بل قد ورد عنهم عليهم السلام ما لا خلاف فيه من قولهم: (إذا جاءكم عنا حديث فاعرضوه على كتاب الله فان وافق كتاب الله فخذوه وان خالفه فردوه أو فاضربوا به عرض الحائط (3)) على حسب اختلاف الألفاظ فيه وذلك صريح بالمنع من العمل بما يخالف القران.
فان قالوا: أليس قد عملت الطائفة باخبار كثيرة طريقها الآحاد وعموم الكتاب بخلافها فهلا دل ذلك على جواز تخصيص العموم بها على كل حال؟
قيل لهم (4) *: لا نسلم ان الطائفة عملت باخبار آحاد يقتضى تخصيص القران وعلى من ادعى ذلك أن يبينه.
على انا قد بينا (5) * ان الاخبار الصادرة من جهتهم عليهم السلام على ضربين.