قيل لهم: هذا محض الدعوى ومن أين انهم علموا أن حكم فاطمة حكم غيرها على حد واحد الا بعموم القران؟ ولذلك صرح (1) * بهذا التعليل عمر ولو كان ذلك معلوما بغير عموم القران لكان يقول قد علمنا أن حكمك في هذا الباب حكم غيرك من النساء ولا يحتاج ان يقول: (لا ندع كتاب ربنا بقول امرأة لا ندري صدقت أم كذبت) وذلك يسقط هذا السؤال.
ثم يقال لهم: أليس قد قيل أهل قبا خبر الواحد (2) فيما طريقة النسخ وانتقلوا بذلك عن القبلة التي كانوا عليها ولم يدل ذلك على جواز النسخ بخبر الواحد؟
فان قالوا: انما قبلوا ذلك بدليل دلهم على ذلك دون مجرد الخبر.
قيل لهم مثل ذلك في الاخبار التي تعلقوا بها.
فان قالوا: أليس خبر الواحد قد قبل فيما يقتضى العقل خلافه فما المنكر من أن يجوز قبوله فيما يقتضى عموم القران خلافه؟
قيل لهم: هذا انما يمكن أن يستدل به على من أبى من تخصيص العموم به عقلا فيقال له: إذا جاز الانتقال عما يقتضى العقل خلافه بخبر الواحد جاز أن ينتقل عما يقتضيه العموم بمثل ذلك.
فاما من أجاز ذلك عقلا وانما امتنع منه لفقد (3) الدلالة عليه فهذا السؤال ساقط عنه وانما ينبغي أن يتشاغل بان هاهنا دليلا يدل على جواز تخصيص العموم به وهو نفس المسألة التي اختلفنا فيها.
على أن مثل هذا يمكن أن يقال في جواز النسخ به لان الانتقال عن موجب العقل من حظر إلى إباحة أو من إباحة إلى حظر في معنى النسخ وان لم يسم نسخا