على الجميع (١).
وفي الناس من قال: ان الذي ادعاه أبو هاشم من تعريف الجنس غير معقول أصلا ولا يفهم من الألف واللام الا الاستغراق أو العهد (١).
فهذا جملة الخلاف بين من قال بالعموم في هذه الألفاظ.
فاما من قال بالخصوص أو بالوقف فقولهم في هذه الألفاظ مثل قولهم فيما مضى على السواء (٢).
والذي اذهب إليه هو الأول والذي يدل على ذلك حسن الاستثناء في جميع هذه الألفاظ (٣) الا ترى انه يحسن ان يقال: (ان الانسان لفي خسر الا زيدا وعمرا) فيستثنى كل واحد من الناس من اللفظ الأول.
وكذلك إذا قال: (رأيت الرجال) يحسن ان يستثنى كل واحد منهم.
وكذلك يحسن الاستثناء من قوله: ﴿اقتلوا المشركين﴾ (4) وقوله: (ان الفجار لفي جحيم) (5) وقوله: (ويقول الكافر) (6) وما جرى مجرى ذلك من الألفاظ.
وقد بينا في الباب الأول ان من حق الاستثناء ان يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله تحته وفي ذلك اقتضاء هذه الألفاظ الاستغراق.
فان دفعوا حسن الاستثناء في هذه المواضع دفعهم أصحاب الخصوص والوقف عن دخوله فيما مضى من الألفاظ.